بحـث
المواضيع الأخيرة
دخول
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدة العاملين بشركة بتروجاس على موقع حفض الصفحات
قم بحفض و مشاطرة الرابط شركة الغازات البترولية على موقع حفض الصفحات
قوانين العاملين بالهيئة البترول
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قوانين العاملين بالهيئة البترول
اللائحة 2004
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1 - تسري أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للهيئة .
كما تسري على العاملين بالهيئة الذين تنظم شئونهم قوانين خاصة فيما تتضمنه من مزايا أفضل ، وتسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
مادة 2 - تسري على العاملين بمكاتب الهيئة التي تنشأ خارج الجمهورية .
مادة 3 - تتولى اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية تفسير أحكام هذه اللائحة وتوحيد إجراءات تطبيقها وتسري توصياتها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة 4 - ويكون حساب المدة المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي ويحسب الشهر ثلاثون يوماً .
مادة 5 - يضع مجلس الإدارة لائحة بأحكام وفئات بدل السفر ومصاريف الانتقال في الداخل والخارج دون التقيد بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام .
مادة 6 - يضع مجلس الإدارة نظاماً لتدريب العاملين وتنمية قدراتهم ويتضمن هذا النظام الخطط والأساليب التي تكفل إعداد المرشحين للترقية لتولى وظائفهم الجديدة طبقاً لمطالب شغلها ، كما يتضمن وسائل متابعه وتقييم نتائج هذه الخطة .... ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالا بالواجبات الوظيفية
مادة 7 - يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لتطور العمل واحتياجاته .
مادة 8 - يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل احدي جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة. اضغط هنا . وطبقاً للأجور المحددة لها .
ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة .
مادة 9 - يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة .
مادة 10 - تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة شئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية _ إن وجدت _ يختاره مجلسها ، وإن لم توجد تختار النقابة العامة ممثل عن العاملين من الهيئة / الشركة .
ويتولى الأمانة الفنية للجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود .
مادة 11 - تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث بما يلي .....
أ - النظر في تعيين وترقية ونقل العاملين وحساب مده خبرتهم السابقة واستحقاقهم العلاوات الدورية .
ب - اعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب ،هذا بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في هذه اللائحة وما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات اضغط هنا للمزيد.
مادة 12 - ترسل اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترض عليها كلها أو بعضها فعليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلا لا يتجاوز شهراً لإعادة النظر فيها ، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأيه نافذا ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد فعليها أن تعيد توصياتها لرئيس مجلس الإدارة لعرضها على مجلس الإدارة خلال شهر ليتخذ ما يراه بشأنها ويعتبر قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً .
مادة 13 - تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة شهرية يتم تعليقها في لوحة تخصص لذلك توضع فى مكان ظاهر لمدة 15 يوماً .
مادة 14 - لا يجوز حساب الخبرة العملية فيما قبل سن الثامنة عشر .
مادة 15 - لا يجوز المساس بمدد الخبرة السابقة التي تم اعتمادها من السلطة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا النظام .
مادة 16 - مدد الخبرة السابقة التي يجوز حسابها كبداية للخبرة العملية أو في تقدير الأجر تكون مقصورة على المدد التي تقضى في الجهات التالية .
أ - الجهاز الإداري للدولة .
ب - المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو الشركات البترولية المشتركةأو الاستثمارية أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات الاتفاقات البترولية .
جـ - الهيئات والشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسم أو قرارات جمهورية .
د - المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون ، على أن يستبعد منها المدد التي شطب خلالها العامل من الجدول .
هـ - المدد التي تقضى في التطوع بالقوات المسلحة .
و - المنظمات الدولية وحكومات الدول العربية والهيئات التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها .
ز - مدة الخدمة بالقطاع الخاص على أن يكون العامل قد اشترك عنها في التأمينات الاجتماعية خلال تلك ألمده .
حـ - مدة الخدمة التي قضيت في العمل خارج الجمهورية .
مادة 17 - يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يلي ...
أ - ألا تقل عن سنة كاملة متصلة .
ب - أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية ، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين .
مادة 18 - بالنسبة للعاملين الذين يكون تعيينهم على أساس المؤهل العلمي أو الذين تطلب اشتراطات شغل وظائفهم الحصول على مؤهل دراسي معين يقتصر حساب مدد خبرتهم السابقة على المدد التي قضيت في الجهات المنصوص عليها في هذا النظام بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .
مادة 19 - مدد الخدمة العسكرية التي لا تقترن بمؤهل تحسب كاملة إذا تخللت خدمة مدنية اعتد بها وفقاً للقواعد السابقة
مادة 20 - في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدد الخبرة المشار إليها أن يتقدم العامل بطلب ضمها على النموذج المعد لذلك ضمن مسوغات التعيين مع تدعيم طلبه بكافة المستندات وإلا سقط حقه نهائياً في طلب حساب هذه ألمده .
مادة 21 - مدد الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية ، إذا كانت قد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1 - تسري أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للهيئة .
كما تسري على العاملين بالهيئة الذين تنظم شئونهم قوانين خاصة فيما تتضمنه من مزايا أفضل ، وتسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
مادة 2 - تسري على العاملين بمكاتب الهيئة التي تنشأ خارج الجمهورية .
مادة 3 - تتولى اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية تفسير أحكام هذه اللائحة وتوحيد إجراءات تطبيقها وتسري توصياتها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة 4 - ويكون حساب المدة المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي ويحسب الشهر ثلاثون يوماً .
مادة 5 - يضع مجلس الإدارة لائحة بأحكام وفئات بدل السفر ومصاريف الانتقال في الداخل والخارج دون التقيد بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام .
مادة 6 - يضع مجلس الإدارة نظاماً لتدريب العاملين وتنمية قدراتهم ويتضمن هذا النظام الخطط والأساليب التي تكفل إعداد المرشحين للترقية لتولى وظائفهم الجديدة طبقاً لمطالب شغلها ، كما يتضمن وسائل متابعه وتقييم نتائج هذه الخطة .... ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالا بالواجبات الوظيفية
مادة 7 - يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لتطور العمل واحتياجاته .
مادة 8 - يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل احدي جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة. اضغط هنا . وطبقاً للأجور المحددة لها .
ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة .
مادة 9 - يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة .
مادة 10 - تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة شئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية _ إن وجدت _ يختاره مجلسها ، وإن لم توجد تختار النقابة العامة ممثل عن العاملين من الهيئة / الشركة .
ويتولى الأمانة الفنية للجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود .
مادة 11 - تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث بما يلي .....
أ - النظر في تعيين وترقية ونقل العاملين وحساب مده خبرتهم السابقة واستحقاقهم العلاوات الدورية .
ب - اعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب ،هذا بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في هذه اللائحة وما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات اضغط هنا للمزيد.
مادة 12 - ترسل اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترض عليها كلها أو بعضها فعليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلا لا يتجاوز شهراً لإعادة النظر فيها ، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأيه نافذا ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد فعليها أن تعيد توصياتها لرئيس مجلس الإدارة لعرضها على مجلس الإدارة خلال شهر ليتخذ ما يراه بشأنها ويعتبر قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً .
مادة 13 - تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة شهرية يتم تعليقها في لوحة تخصص لذلك توضع فى مكان ظاهر لمدة 15 يوماً .
مادة 14 - لا يجوز حساب الخبرة العملية فيما قبل سن الثامنة عشر .
مادة 15 - لا يجوز المساس بمدد الخبرة السابقة التي تم اعتمادها من السلطة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا النظام .
مادة 16 - مدد الخبرة السابقة التي يجوز حسابها كبداية للخبرة العملية أو في تقدير الأجر تكون مقصورة على المدد التي تقضى في الجهات التالية .
أ - الجهاز الإداري للدولة .
ب - المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو الشركات البترولية المشتركةأو الاستثمارية أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات الاتفاقات البترولية .
جـ - الهيئات والشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسم أو قرارات جمهورية .
د - المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون ، على أن يستبعد منها المدد التي شطب خلالها العامل من الجدول .
هـ - المدد التي تقضى في التطوع بالقوات المسلحة .
و - المنظمات الدولية وحكومات الدول العربية والهيئات التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها .
ز - مدة الخدمة بالقطاع الخاص على أن يكون العامل قد اشترك عنها في التأمينات الاجتماعية خلال تلك ألمده .
حـ - مدة الخدمة التي قضيت في العمل خارج الجمهورية .
مادة 17 - يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يلي ...
أ - ألا تقل عن سنة كاملة متصلة .
ب - أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية ، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين .
مادة 18 - بالنسبة للعاملين الذين يكون تعيينهم على أساس المؤهل العلمي أو الذين تطلب اشتراطات شغل وظائفهم الحصول على مؤهل دراسي معين يقتصر حساب مدد خبرتهم السابقة على المدد التي قضيت في الجهات المنصوص عليها في هذا النظام بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .
مادة 19 - مدد الخدمة العسكرية التي لا تقترن بمؤهل تحسب كاملة إذا تخللت خدمة مدنية اعتد بها وفقاً للقواعد السابقة
مادة 20 - في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدد الخبرة المشار إليها أن يتقدم العامل بطلب ضمها على النموذج المعد لذلك ضمن مسوغات التعيين مع تدعيم طلبه بكافة المستندات وإلا سقط حقه نهائياً في طلب حساب هذه ألمده .
مادة 21 - مدد الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية ، إذا كانت قد
رد: قوانين العاملين بالهيئة البترول
طيب ده بيتم تطبيقه فعلا ولا حسب الظروف
هوبا باشا- عدد المساهمات : 8
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 06/05/2011
رد: قوانين العاملين بالهيئة البترول
طيب ده بيتم تطبيقه فعلا ولا حسب الظروف
هوبا باشا- عدد المساهمات : 8
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 06/05/2011
رد: قوانين العاملين بالهيئة البترول
السلام عليكم اولا احب ان اهنا السادة المحترمين جدا الذين ساهموا فى هذا الصرخ الجديد داعيين من الله عز وجل دوام التفوق لهذا المنتدى الرائع وجزاكم وجزانا الله خير
عصام فوزى غاز صب القطامية- عدد المساهمات : 2
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/05/2011
رد: قوانين العاملين بالهيئة البترول
يا جماعة بجد ما اروع لائحة العاملين بالهيئة العامة للبترول بما فيها من حقوق وواجبات للعاملين وشرح مفصل لحقوق العمال والموظفين بشركات البترول ولكن فى لائحة العاملين ببتروجاس التابعة للهيئة العامة للبترول كتب فى اخر كل صفحة من الائحة جملة (وما يتراءى لرئيس المجلس ) فهل هذا معقول كده تم الغاء الائحة ونسفها نسفا وشئ اخر ممكن استفسار لماذا كل منشور يرسل من الهيئة كل شركة تفهمه على راحتها وكل مسؤل ينفذه كما فهمه هو فقط ونلاقى منشور واحد يتم تنفيذه كل شركة غير الاخرى وشئ اخير واسف للاطالة ليه كل منشور يخرج من الادارة المركزية اواى ادارة عامة يتم تنفيذه كلا على هواه فمثلا مصنع مسطرد ينفذه بعقلية المسؤل للمصنع من حسابات لادارية لتجارية لاى ادارة اخرى ومصنع القطامية ينفذه بطريقة اخرى تماما ومصنع طنطا ينفذه بطريقة اخرى خالص فلماذا كل هذا اللغو وعدم الفهم للامور فانا اناشد كل مسؤول الا يتحرج فى ان يسال عن معنى او بعض معانى ما فى المنشور حتى لا يكون سبب فى ان يحمل على العامل بجهله وما خاب من استشار والله الموفق
عصام فوزى غاز صب القطامية- عدد المساهمات : 2
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/05/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت مارس 04, 2017 11:18 pm من طرف شقة للأيجار
» خدمة المواطنين
الجمعة مايو 02, 2014 12:00 am من طرف sakr
» مبروك للعاملين فى بتروجاس على المنتدة الجديد للشركة
الجمعة يناير 31, 2014 10:50 am من طرف صلاح النجار
» اللائحة ومشكلات تطبيقها
الثلاثاء يوليو 10, 2012 1:25 am من طرف elbanhawy
» كل عام وانتم بخير
الثلاثاء يوليو 26, 2011 10:02 pm من طرف mohamed hassan
» تهنئة لجميع الزملاء
الأربعاء يونيو 29, 2011 5:06 pm من طرف mohamed hassan
» ظهرت علامات الساعة الكبرى
الإثنين يونيو 27, 2011 11:14 am من طرف Admin
» حلقات شرح مبسط للعبادات "مكتوبة
الإثنين يونيو 27, 2011 11:02 am من طرف Admin
» **تطوير العقول قبل تطوير المبانى**
الخميس يونيو 16, 2011 11:48 pm من طرف **ابواحمد**